مادة 185 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ليس للزوج أن يجبر المرأة على إسكان أحد معها من أهله ولا من أولاده الذين من غيرها سوى ولده الصغير المميز وله إسكان أمته وأم ولده معها وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها ولو ولدها الصغير من غيره ولا يكون إلا بالرضا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *