مادة 186 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تبلغ مذكرة الدعوة قبل موعد المحاكمة بثلاثة أيام على الأقل تضاف اليها مهلة المسافة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم إذا صدر غيابياً قبل انعقاد هذا الميعاد.
2 ـ ويجب الادلاء ببطلان الحكم في بدء المحاكمة الاعتراضية قبل ايراد أي دفع أو دفاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *