Call us now:
مادة 186 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات وعدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة معينة، ان يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى اقرب مرفأ جمركي.