مادة 186 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة إذا اقترف برضى من الغير قبل وقوع الفعل أو أثناء وقوعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *