مادة 186 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أسكن الزوج امرأته في مسكن على حدتها من دار فيها أحد من أقاربه فليس لها طلب مسكن غير إلا إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً ولها طلب ذلك مع الضرة.
فإن كان في نفس المسكن المقيمة هي به ضرة لها أو إحدى أقارب زوجها فلها طلب مسكن غيره ولو لم يؤذوها فعلاً أو قولاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *