مادة 186

لا يحصل طلاق بمقتضى الإتفاق المتبادل بين الزوجين بل يحصل لعلة فطلاق المرأة من رجلها لعلة من العلل الآتية-أولاً – أن يجدها يوم الزواج ليست بكرا ففي هذه القضية عليه أن يمتنع من الدنو منها مرة أخرى وأن يشكو أمرها حالاً إلى الرئاسة الروحية المحلية ويثبت تلك القضيةثانياً – إن أتلفت المرأة عمداً زرع الرجلثالثاً – إن حضرت وليمة أعلن لها رجلها عدم رضاه عن حضورها أو اغتسلت في حمام مع رجل غريبرابعاً – إن باتت خارج بيت زوجها ويستثنى من ذلك ما يأتي-أن يكون زوجها أخرجها من منزله بالقوة فلها أن تلجأ إلى بيت والديها أو إلى بيت أحد أنسبائها المحارم إذا لا والدين لها أو إلى مكان ثالث لعدم وجود من تلوذ به من ذوي قرباهاخامساً – إن غافلت المرأة زوجها وذهبت بدون علمه إلى محل سباق الخيل أو المسارح أو إلى أماكن الصيد أو محال المقامرة. أو كان منه أن منعها عن تلك الأماكن فأبت أن تمتنعسادساً – إن وقعت في زنى وأثبت الرجل عليها تلك القضيةسابعاً – إن حكمت المحكمة عليها أن تتبع رجلها إلى مكان استقراره ولم تطلب نقض هذا الحكم بإحدى الوسائل القضائية بل تركت استعمال حقها إلى أن مرت ثلاث سنوات من يوم التبليغ وامتنعت عن الإذعان حتى بعد تجديد الرجل استدعاءها للحضور إلى مكان استقراره ولم تنقض بواسطة قضائية حكم المحكمة الجديد فبات ذلك الحكم مبرماًثامناً – إن منعها زوجها مراراً التردد إلى شخص معين أو بيت معين أو عشرة أناس سيرتهم غير حسنة فلم تمتنع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *