مادة 187 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يمكن إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع ضمن الشروط التالية.
1 ـ في النطاقين الجمركيين البري والبحري.
2 ـ في الحرم الجمركي وفي المرافىء والمطارات وبصورة عامة في جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية.
3 ـ خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة إذا شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها اما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة القيمة وغير البضائع الممنوعة وغير البضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لاجراء التحري فيها وحجز البضائع وتحقيق المخالفات خارج الامكنة المحددة في الفقرات 1 و2 و3 ان تكون لدى موظفي الجمارك ادلة على التهريب وفق القوانين والانظمة النافذة ويشترط ان يثبت ذلك بمحضر اولي.
اما البضائع الممنوعة المعينة أو البضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من اثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل الاثبات التي تحددها ادارة الجمارك تعتبر بمثابة المستوردة بصورة التهريب ما لم يثبت العكس.
يستثنى من حكم هذه المادة الاشياء الشخصية المستعملة والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام
2) ـ يقابل هذه المادة المادة 299 جمارك قديم ونصها
ان المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وفي النصوص المتعلقة بالجمارك يمكن ان تحقق وان تؤدي إلى الحجز:
1 ـ فيما يتعلق بالبضائع المحتكرة والبضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم جمركية أو رسوم اخرى.
آ ـ في حرم المحلات الجمركية والمرافىء وبصورة عامة في جميع المخازن والمستودعات والاماكن على اختلاف انواعها. الخاضعة لرقابة مصلحة الجمارك أو التي يكون فيها لهذه المصلحة حق إجراء التدقيقات.
ب ـ على امتداد النطاق الجمركي البحري والبري المحدد في المواد 60 لغاية 64 و291 لغاية 298.
ج ـ على امتداد الأراضي السورية عندما يكون مأموري الجمارك قد طاردوا البضائع المهربة مطاردة متواصلة وهي قيد نظرهم سواء اكان ذلك بعد ان رأوها داخلة إلى هذه الأراضي أم بعد ان رأوها تستخرج من النطاق الجمركي.
د ـ في خارج المياه الساحلية. عندما يكون مأمورو الجمارك قد طاردوا البضائع المهربة وهي قيد نظرهم سواء بعد ان رأوها خارجه من الأراضي أم بعد ان رأوها تستخرج من النطاق البري أو البحري.
2 ـ فيما يتعلق بالبضائع المحظر عليها الترانزيت أو التجول الداخلي أو المحظر اقتناؤها أو بيعها أو البضائع المحتكرة المتجولة أو المقتناة بصورة غير نظامية:
على امتداد الأراضي السورية.
3 ـ فيما يتعلق بالبضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة القيمة بتخصيص باوامر ادارية من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة تنشر في الجريدة الرسمية والتي لا يتمكن مقتنوها أو ناقلوها من ابراز اما ايصال يثبت استيرادها من الخارج بصورة نظامية أو فاتورة اصلية بالمشترى أو اي اثبات اخر عن المنشأ صادر عن مؤسسة قائمة في سوريا بصورة نظامية باعتبار ان البضائع التي هي في هذه الحالة مفروض استيرادها بطريق التهريب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *