مادة 187 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كانت المرأة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيراً كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران أو كان الزوج يخرج ليلاً ليبيت عند ضرتها ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بهما فعليه أن يأتيها بمؤنسة أو بنقلها إلى حيث لا تستوحش.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *