Call us now:
مادة 188 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
«معدلة بالقانون 84 تاريخ 22 / 6 / 1958»
1 ـ إذا لم يحضر المدعى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوة المبلغة له حسب الأصول يحاكم بالصورة الغيابية.
2 ـ تعتبر المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه إذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصياً حسب الأصول ولم يحضر ولم يبد عذراً مشروعاً.