مادة 188 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *