مادة 188

للمرأة أن تطلق زوجها لعلة من العلل الآتية-أولاً – إن ثبت عليه العجز عن الجماع ومر على عجزه ثلاث سنوات كاملة منذ يوم إكليله أو أعلن أنه ممتنع عن ذلك الواجبثانياً إن أساء إلى عفة امرأته بأن بدا له تسليمها إلى آخرين بقصد الزنى عليها. أو سهل وقوعها في هوة الزنىثالثاً – إن ادعى عليها بأنها ارتكبت زنى ولم يقم البينة على صحة مدعاهرابعاً – إن أهمل أمرها مدة ثلاث سنوات متوالية سواء كان غائباً عن محل إقامتها أو أقام به ولم يهتم بها أصلاًخامساً إن حاول اللوط بها أو واقع في بيتهما الزوجي امرأة أخرى. أو كان ذا صلة أثيمة مع امرأة أخرى في مكان إقامتهما أو في بيت آخر خارج بيته وأصر على هذا المنهج الأثيم غير متعظ بنصائح والديه أو والدي امرأته وشهد شهود ثقات على سلوكه الأثيم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *