مادة 189 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الاصول المحددة في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *