مادة 189

لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق للعلل الآتية-أولاً – إن أصيب أحدهما بالجنون وبات الآخر تحت خطر فقد الحياة من زوجة المجنونثانياً – إن آثر أحدهما المعيشة الرهبانية بالفعل زهداً وتقشفاًثالثاً – إن حدث من إحداهما الإعتداء على حياة الآخر أو جرت منه محاولة في هذا الشأنرابعاً – إن وقع أحدهما تحت عقوبة جرم شائن مداها خمس سنوات فأكثرخامساً – إن اعتنق أحدهما ديناً آخر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *