Call us now:
مادة 19 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
بعد انتهاء مدة الشهرين المعينة في المادة 16 المذكورة أعلاه وإذا لم يقدم أقل اعتراض أو إذا دفع الطالب الاعتراضات، يشرع، عند اللزوم، رئيس المكتب العقاري بالتحديد ورسم الخارطة النهائية للعقار بواسطة مهندس محلف من المكتب الطبوغرافي ويسجل العقار في السجل العقاري.