Call us now:
مادة 19 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
يتعين على محامي الدولة أن يعرض دفوعه الخطية التي سيقدمها إلى المحكمة على رئيس القسم لأخذ موافقته الخطية على مدى ملاءمتها لوقائع الدعوى والنواحي القانونية المثارة فيها وصالح الدعوى.
يتعين على محامي الدولة أن يعرض دفوعه الخطية التي سيقدمها إلى المحكمة على رئيس القسم لأخذ موافقته الخطية على مدى ملاءمتها لوقائع الدعوى والنواحي القانونية المثارة فيها وصالح الدعوى.