مادة 19 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعية ويخضع تملكهم لاحكام القوانين النافذة ولا يجوز التخصيص الا بعد ابراز الموافقة الخاصة بالتملك اصولا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *