Call us now:
مادة 19 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974
تطبق أحكام تسجيل بيع الأقسام الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون على الحالات التالية:
أ ـ بيوع الأقسام الجارية بعد نفاذ هذا القانون ولو كانت من عقارات مرخص ببنائها قبل نفاذه.
ب ـ البيوع الجارية قبل نفاذ هذا القانون إذا اتفق الطرفان على تسجيلها وفقاً لأحكام المادة المذكورة.