Call us now:
مادة 19 من قانون اقامة الأجانب في سورية
الأجانب ذوو الإقامة العادية هم:
(آ) ـ الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الإقليم المصري خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع هذه الإقامة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
(ب) ـ الأجانب الذين ولدوا في الإقليم الشمالي قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952.
ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.