مادة 19 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *