مادة 19 من قانون الاستثمار رقم 10

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
آ ـ المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
ب ـ رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للاستثمار.
ج ـ المكتب: مكتب الاستثمار.
د ـ المشروع: المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي أو اعتباري برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما والموافق على شموله بأحكام هذا القانون.
هـ ـ المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على ترخيص بإقامة مشروع وفق أحكام هذا القانون.
و ـ الجهة المختصة: الجهة العامة ذات العلاقة.
ز ـ المال الخارجي: المال الوارد أصولاً من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *