مادة 19 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

ينظم المهندس الكاتب في كل منطقة عقارية حالاً بعد انتهاء عمليات التحديد المؤقت محضر ضبط بختام العمليات يوقعه من القاضي الفرد العقاري ورئيس الأشغال والمختار ويلصق هذا المحضر في غرفة كاتب القاضي ويبلغ إلى المكتب المعاون والى المكتب العقاري في المنطقة.
وتذكر هذه العمليات في محضر ضبط الاختتام في أسفل المسودة ويوقع تحتها الكاتب. يعطى علم بختام العمليات المؤقتة للأهالي بهمة المختارين، ويتسلم الكاتب عدا ذلك وفقاً للأحكام المذكورة أدناه تصريحات واعتراضات المالكين ويذكرها في محضر تحديد العقار وينبه لهذه الغاية بواسطة المختارين الملاكين والمجاورين والمعترضين.
وعلى العموم كل المدعين بحق ما الذين لم يحضروا أثناء التحديد الوجاهي بأن عليهم الحضور إلى مكتب الكاتب ليقدموا اعتراضاتهم أو طلباتهم ويبرزوا لدعمها سنداتهم أو وثائقهم الاثباتية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *