Call us now:
مادة 19 من قانون التموين و التسعير
يحق لوزير التموين والتجارة الداخلية أو للشخص الذي صدر بحقه أمر التكليف أو قرار الاستيلاء أن يعترض على قرارات لجان التقدير أمام المحكمة البدائية المختصة خلال أسبوع من تاريخ تبليغهم هذه القرارات بكتاب يسجل مع إشعار بالاستلام. وعلى ديوان المحكمة أن يقدم استدعاء الاعتراض في خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها إلى رئيس المحكمة المختصة ليحدد جلسة للنظر فيه ويبلغ ديوان المحكمة الطرفين عند موعد الجلسة بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام قبل حلول هذا الموعد بخمسة أيام على الأقل. وتقضي المحكمة في الاعتراض على وجه الاستعجال وقرارها في ذلك قطعي.