Call us now:
مادة 19 من قانون التنظيم النقابي
لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة: مثل دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية، والنوادي الثقافية والفنية والرياضية ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية، كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.