مادة 19 من قانون التنظيم النقابي

لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة: مثل دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية، والنوادي الثقافية والفنية والرياضية ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية، كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *