مادة 19 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده. أو تاريخ التسوية الصلحية أيهما أعلى. فإذا صدر حكم غير مبرم قبل التسوية الصلحية فتعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *