مادة 19 من قانون السلطة القضائية

على المفتشين تقديم تقرير عن أعمالهم إلى رئيس إدارة التفتيش بعد كل مهمة وبعد كل جولة تفتيشية عادية بموجب البرنامج السنوي وذلك خلال شهر على أكثر تقدير من تاريخ عودتهم إلى مركز عملهم أو انتهاء مهمتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *