مادة 19 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج، مدتها:
ـ 30 يوماً للمسلمين.
ـ 7 أيام للمسيحيين.
ب ـ يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة.
ج ـ لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة الإدارية السنوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *