Call us now:
مادة 19 من قانون العقوبات الإقتصادي
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من أقدم على تنفيذ أي من مشاريع الدولة الاقتصادية أو أي من الخطط الإنتاجية العامة للدولة على غير الوجه المحدد فيها أو على غير الوجه المحدد من قبل الجهات المختصة إذا أورث ذلك ضرراً للدولة أو بالأموال العامة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجماً عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القواعد الفنية أو عرف المهنة.