مادة 19 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959TheORSSMay 20, 2025 لا يجوز اقتضاء أجر من متعطل مقابل تخديمه في عمل من الأعمال التي تسري عليها أحكام هذا الفصل.