Call us now:
مادة 19 من قانون الكاتب بالعدل
أ ـ لا يجوز تعديل أو تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها أو إلصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها وعلى السجل من قبل الشهود وذوي العلاقة، إلا إذا تبين أن السهو أو الخطأ ناشئ عن تباين بين الوثيقة أو السجل وبين ما أبرز للكاتب بالعدل عند التسجيل ويشترط لذلك أن تبرز جميع الصور المعطاة لذوي العلاقة لإدخال التصحيح عليها دفعا للتباين.
ب ـ يجب عند التصحيح أخذ توقيع المتعاقدين والشهود إذا أمكن ذلك على عبارة التصحيح.