مادة 19 من قانون المحاكم المسلكية

تفرض المحكمة إحدى العقوبات الشديدة الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة إذا حكم المحال بجناية أو جنحة مخلة بالثقة العامة أو بواجبات العمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *