مادة 19 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

تشكل لدى الجهة الإدارية لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية. وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة. القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *