مادة 19 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *