مادة 19 من نظام العقود الإدارية

على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال موضوع المناقصة أو طلب العروض ما لم تحدد من قبل الإدارة في دفاتر الشروط وتعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسية في مقارنة العروض ويفضل أن يتم التسليم في أقصر وقت ممكن وفي حال تساوي العروض في جميع شروطها يفضل العرض الذي يتعهد صاحبه بتنفيذ التعهد في مدة أقل من المدد المحددة في العروض الأخرى.
تبدأ مدة التسليم اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المتعهد فتح الاعتماد في حال تسديد قيمة التعهد بموجب اعتماد مستندي واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة بالتنفيذ للمتعهد في حال التسديد بطرق أخرى وتنتهي هذه المدة بتسليم التعهد المتعاقد عليه للجهة المتعاقد معها أو من يمثله طبقاً للشروط والمواصفات المحددة في العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *