Call us now:
مادة 19 من نظام تخصيص المساكن الشعبية
أ ـ تستوفى قيمة المساكن الشعبية وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979. اما المخصصون بمساكن شعبية بديلة عن دورهم المستملكة فتستوفى قيمة المسكن المخصص لهم مما يستحقونه من بدلات الاستملاك وتعويض الاخلاء ويصرف لكل منهم الفائض عن ذلك.
ب ـ اذا تبين ان استحقاقات المخصص اقل من قيمة المسكن فتستوفى كامل استحقاقاته على حساب القيمة ويسدد الباقي تقسيطا في حدود المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979.