مادة 19

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11/8/1425 ه- الموافق في 26/9/2004 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *