Call us now:
مادة 19
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11/8/1425 ه- الموافق في 26/9/2004 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11/8/1425 ه- الموافق في 26/9/2004 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد