مادة 19

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس غعادة النظر في المواعيد والأصول المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون أصول المحاكمات. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز ما قيمته ثلاثين جنيهاً فضلاً عن التضمينات إن كان لها وجه ولا يسري هذا الحكم بالنسبة إلى الطعون المقدمة من هيئة مفوضي الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *