Call us now:
مادة 19
لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة. مثل دار النقابة ودور النوادي والمعاهد المهنية والمكتبات كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.
لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة. مثل دار النقابة ودور النوادي والمعاهد المهنية والمكتبات كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.