مادة 19

لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة. مثل دار النقابة ودور النوادي والمعاهد المهنية والمكتبات كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *