Call us now:
مادة 19
أ – على المحافظ أن يقدم إلى وزارة الداخلية وعند الاقتضاء إلى الوزراء الاخرين ذوي الاختصاص تقارير مشفوعة برأيه كل ثلاثة أشهر تتعلق بالحالة في منطقته وباحتياجات الأهلين فيها ورغائبهم والإصلاحات اللازمة وطرق تحقيقها وحالة السجون الموجودة في المحافظة والحوادث الهامة التي تقع في محافظته عدا التقارير التي تستوجبها الظروف الخاصة.
ب – على المحافظ أن يجمع كل أربعة أشهر مديري المناطق وهيئة الموظفين الإدارية لدراسة شؤون المحافظة العامة.
ج – على المحافظ أن يقوم مرتين في السنة بجولة في منطقته ويعين بالاتفاق مع وزير الداخلية مبدأ الجولة والمدة التي يجب أن تستمر فيها على أن لا تتجاوز مدة الجولتين ثلاثين يوماً في السنة.