مادة 190 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يتولى كتاب اللجان والمساعدون ترتيب محتويات أضابير الدعاوى حسب تسلسل تواريخ تقديمها مع تنظيم قائمة بمفردات هذه الأضابير تحفظ بمقدمة الأضابير ويتم تسليم أو إحالة هذه الأضابير على أساسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *