مادة 190 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تجري المحاكمة علانية وإلا تعتبر باطلة ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث من حضور المحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *