Call us now:
مادة 190 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها سير الشركة وفقاً لغاياتها وليس لهذه الصلاحيات من حد إلا ما هو منصوص عليه في هذا القانون أو في نظام الشركة الأساسي.
2 ـ إنما يجب على المجلس أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها.
3 ـ تعين في النظام الأساسي الحدود والشروط التي يسمح بها لمجلس الإدارة لاستدانة ورهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات.