مادة 190 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا لم يخلف الغائب مالاً وأقامت المرأة بينة على النكاح يقضي لها الحاكم بالنفقة دونه ويأمرها بالاستدانة على زوجها ويكفلها ويحلفها كما تقدم وإن طلبت فسخ النكاح فلا يفسخه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *