Call us now:
مادة 191 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يطبق قاون البينات رقم 359 تاريخ 10|6|1974 وتعديلاته أمام اللجان والمجلس فيما يتعلق بالأدلة الكتابية والشهادة والقرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة على ألا يتعارض ذلك وأحكام هذا القرار وأحكام القانون 134 لعام 1958 وتعديلاته.