مادة 191 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الاحالة وأوراق الضبط ان وجدت ويوضح النائب العام والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى ثم يستجوب المدعى عليه ويستمع لافادة الشهود وتعرض عليهم بحضور الفريقين المواد الجرمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *