Call us now:
مادة 191 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا حضر الزوج الغائب وادعى أنه عجل لها النفقة قبل سفره وأقام البينة على ذلك أو لم يقم واستحلفها فنكلت فهو بالخيار إن شاء استرد النفقة من المرأة وإن شاء رجع بها على الكفيل وإن أقرت المرأة أنه عجل لها النفقة يرجع بها عليها لا عليه.