مادة 192 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

بعد أن يسأل رئيس المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *