مادة 192 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

كل وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة السابقة أحيلت قضيته إلى النيابة العامة بعد انذاره بعشرة أيام لاقامة الدعوى عليه باساءة الائتمان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *