Call us now:
مادة 192 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير، ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.
2 ـ وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينفذ مقررات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.
3 ـ نائب رئيس مجلس الإدارة ينوب عن الرئيس في حال غيابه.