Call us now:
مادة 192 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يعتبر محضر الضبط المنظم وفقاً لما جاء في المادتين السابقتين ثابتا حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بانفسهم وذلك في معرض تطبيق هذا القانون.
اما ما يرد في محاضر الضبط من افادات واقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر مثبتة الا لحقيقة وقوعها وتبقى الافادات والاقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لإثبات العكس.
لا يعتبر النقض الشكلي في محضر الضبط سببا لابطاله الا إذا كان النقض متعلقا بالوقائع المادية.
إذا استلزم التحقيق عن وقوع المخالفة أو واقعة التهريب القيام باجراءات أو الحصول على اية معلومات اخرى من خارج البلاد. فان الضبط الذي ينظم بذلك وفق الاصول السابقة تكون له قوة ثبوتية قابلة لإثبات العكس بالطرق المقبولة قانونا.