Call us now:
مادة 192
الزوجان اللذان فصل بينهما حكم الطلاق بصورة باتة لهما أن يعودا ويتحدا إن لم يحل مانع وقع بعد طلاقهما. ولا يطلب لذلك الإتحاد عمل ديني إلا قراءة أفشين مخصوص وقيد هذا الإتحاد في مكتب رئاستهما الروحية المحلية العليا
الزوجان اللذان فصل بينهما حكم الطلاق بصورة باتة لهما أن يعودا ويتحدا إن لم يحل مانع وقع بعد طلاقهما. ولا يطلب لذلك الإتحاد عمل ديني إلا قراءة أفشين مخصوص وقيد هذا الإتحاد في مكتب رئاستهما الروحية المحلية العليا