مادة 192

الزوجان اللذان فصل بينهما حكم الطلاق بصورة باتة لهما أن يعودا ويتحدا إن لم يحل مانع وقع بعد طلاقهما. ولا يطلب لذلك الإتحاد عمل ديني إلا قراءة أفشين مخصوص وقيد هذا الإتحاد في مكتب رئاستهما الروحية المحلية العليا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *